السيد محمد حسن الترحيني العاملي

120

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

للخال والخالة بالسوية ( 1 ) ، وثلثاهما ( 2 ) للعمّ والعمة أثلاثا ( 3 ) . وصحتها ( 4 ) من مائة وثمانية كمسألة الأجداد الثمانية ، إلا أن الطريق هنا : أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر ( 5 ) توافق سهام أقرباء الأم ( 6 ) الأربعة بالنصف ( 7 ) ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة ( 8 ) . وقيل ( 9 ) لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية ، وثلثاه لعمها وعمتها